ابن حبان

445

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « أَبَاحَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا قَصْرَ الصَّلَاةِ عِنْدَ وُجُودِ الْخَوْفِ فِي كِتَابِهِ حَيْثُ يَقُولُ : { فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا } [ النساء : 101 ] ، وَأَبَاحَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْرَ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ عِنْدَ وُجُودِ الْأَمْنِ بِغَيْرِ الشَّرْطِ الَّذِي أَبَاحَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا قَصْرَ الصَّلَاةِ

--> = أمية بن عبد الله ، وهي من خطأ الطبع ، فقد جاء على الصواب في " المختصر " . وجاء في " تهذيب التهذيب " في ترجمة عبد الله بن أبي بكر : روى عن أبيه ، عن عبد الله بن خالد ، وهو تحريف قبيح ، صوابه : روى عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ . وأخرجه ابن جرير ( 10318 ) عن مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ بن أسيد ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : إِنَّا نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف ، ولا نجد قصر صلاة المسافر ، فقال عبد الله : إنا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملًا عملنا به . وأخرجه مالك في " الموطأ " 1 / 145 - 146 في قصر الصلاة في السفر ، ومن طريقه أحمد 2 / 65 - 66 عن الزهري ، عن رجل من آل خالد بن أسيد ، أنه سال عبد الله بن عمر . . . وأخرج النسائي 1 / 226 في الصلاة : باب كيف فرضت الصلاة ، من طريق محمد بن عبد الله الشعيثي ، عن عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام ، عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد ، أنه قال لابن عمر : كيف تقصر الصلاة ، وإنما قال . الله عز وجل : { ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم } فقال ابن عمر : يا ابن أخي ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلَّال فعلمنا ، فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر . قال الشعيثي : وكان الزهري يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر .